الرقابة المالية تعزز شفافية وثائق التأمين المرتبطة بالاستثمار في الذهب لحماية حقوق المتعاملين
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين لتعزيز الإفصاح والشفافية بشأن وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب، في إطار جهود الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويلزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعملاء بشكل واضح عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه، مع حظر أي ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية أو الاستثمارية أو المنتجات والخدمات المصرفية الأخرى.
وجاء التعميم بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى من العملاء بشأن الخلط عند تسويق المنتجات التأمينية، خاصة من خلال القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية، لاسيما المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.
إفصاح واضح عن طبيعة المنتج ومخاطره
وينص التعميم على ضرورة إفصاح شركة التأمين للعميل، قبل التعاقد، بصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الجوهرية، إلى جانب بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يمكن العميل من اتخاذ قراره على أساس واضح.
وفي حال تضمنت الوثيقة التأمينية استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، تلتزم الشركة بتوضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار، بحسب الأحوال.
كما يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بأنها تمتلك الأصل محل الاستثمار أو تديره بصورة مباشرة إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل الحق في تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط التسلم أو الاسترداد، إن وجدت، فضلًا عن بيان أسس تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفقًا لأحكام الوثيقة.
حظر التضليل والخلط مع المنتجات المصرفية
وشدد التعميم على حظر استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني وبين الودائع أو الحسابات أو غيرها من المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو بيانات من شأنها خلق تصور لدى العميل يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج وشروطه المعتمدة من الهيئة.
إقرار موثق من العميل قبل التعاقد
وفي إجراء يستهدف تعزيز حماية حقوق العملاء وتبصيرهم بطبيعة المنتجات التي يتعاقدون عليها، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، بأنه اطلع على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، ويعلم أن محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة التأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
ويتضمن الإقرار كذلك تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له للاستفسار عن شروط المنتج وأحكامه.
وأكد التعميم أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي من التزاماتها القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
مهلة شهر لمراجعة إجراءات التسويق
وألزم التعميم شركات التأمين بمراجعة المواد والنماذج وأساليب التسويق المستخدمة في توزيع منتجاتها من خلال القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
كما يتعين على الشركات موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، إلى جانب نموذج إقرار العميل الذي ستستخدمه في عمليات التعاقد.




-4.jpg)

